ضمـن الفقـرات المدرجة لضوابط قبــول #ذوي_الشهـداء في الدراســة المسـائيـة”
* يعفى ذوي شهـداء العلميـات الحربيــة والأخطاء العسكريـة والعمليـات الارهـابيـة من الاجـور الدراسيـة كافـة كون نسبـة المقاعد الدراسيـة خصصت لهم بموجب قانـون تعديل المتضـررين جراء العمليـات الحربيـة والأخطاء العسكريـة .
* لايحق للطالب المقبـول تغييــر جهة قبـوله إذا كان قبـوله صحيحاً وعلى أسـاس اختصاصـه واختيـارتـه بحسب النسبـة المحددة ، ولا يحق لـه تعديل الترشيح في السنـة الدراسيـة اللاحقة .
* لايتـم مباشـرة الطالب في الدراسـة ضمـن قنـوات ذوي الشهـداء الا بعد جلبـه كتاب تأييـد من قبـل مديريات المؤسسـة/ شعب الرعايـة العلميـة .
* يعفى الطلبـة من ذوي الشهـداء من شرط المعدل ويتنـافسـون فيما بينهم على المقاعد المتاحة وفق النسب المحددة .
* تكـون نسبـة قبـول ذوي الشهـداء كمـا مبيـن ..
ـ (10%) لـذوي الشهـداء ضحايا جـرائم حـزب البعث المنحل.
ـ (10%) لـذوي شهـداء الحشــد الشعبي.
ـ (10%) لـذوي ضحايـا العمليـات الحربيـة والاخطاء العسكريـة والعمليـات العمليـات الارهابيـة وللجرحى .